فصل: استعجال الذبيحة بقطع الرقبة قبل أن تموت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استعجال الذبيحة بقطع الرقبة قبل أن تموت:

الفتوى رقم (21799)
س: هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها إن كان فيها خطأ، وهي:
1- كثيرا ما يتم ذبح الذبيحة والثانية تشاهد، بل ربما‍ كان هناك أكثر من واحدة تنتظر دورها، والذبح يتم أمامها. فما حكم ذلك؟
2- يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الودجين، ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري، مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة، وذلك استعجالا منهم في إنهاء العمل. فما حكم ذلك؟
ج: أولا: تحريم الميتة وإباحة المذكاة:
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 3].
والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال. (*)
والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام.
والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.
والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات.
والنطيحة: الحيوان الذي مات بسب‍ب تناطحه مع حيوان آخر.
وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له.
وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذب‍ح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات.
ثانيا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة:
والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:
1- أن تكون- الذكاة بآلة حادة من أي شيء، ما عدا السن والظفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، فإن كا‍نت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة. (*)
2- أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما أو كتابيا؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] وطعامهم: ذبائحهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس- رضي الله عنهما-.
3- قطع المريء وهو: مجرى الطعام، والحلقوم وهو: مجرى النفس، والودجين وهما: عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» (*) ومحل قطع م‍ا ذكر: الحلق- بالنسبة لغير الإبل- واللبة بالنسبة للإبل- وهما: النحر.
4- التسمية بأن يقول: بسم الله، عند حركة يده بالذبح؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 118] إلى قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 121] فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانا فإنها تحل؛ لقول النبي- صلى الله عليه سلم-: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد رواه سعيد بن منصور في (سننه).
ثالثا: سنن الذكاة:
1- حد‍ الشفرة، وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». (*)
2- أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته. (*)
3- أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
4- أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك.
5- توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ (*) لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [سورة الحج الآية 36] وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر.
6- تأخ‍ير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق رواه الدارقطني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (949)
س 1: ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم؟
ج1: الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة في التسمية‍ وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، (*) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.
وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه- فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم- فلا تؤكل ذبائحهم. والله الموفق.